الشيخ محمد تقي الفقيه
280
قواعد الفقيه
12 - ومنها : صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 1 » . 13 - ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى ، فلم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف إن كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 2 » . ومما يلحق بهذه القاعدة 14 - رواية الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ، قال : بلى ركعت فامضي في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان « 3 » . 15 - ومنها : رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يرجع قال : قد ركع « 4 » . 16 - ومنها : رواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) اقرأ سورة فاسهو فأتنبه وأنا في أخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي ، قال : بل أمض « 5 » . 17 - صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر
--> ( 1 ) وسائل ج 5 ص 342 باب 27 رقم 2 ( 2 ) وسائل ج 5 ص 343 باب 27 رقم 3 وفي سنده علي بن أحمد وأبوه أحمد بن عبد اللّه الواقعان في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ولا نعرفهما ، نعم رواه في آخر السرائر عن محمد بن علي بن محبوب وأنهاه إلى ابن مسلم بطريق صحيح فيكون صحيحا ولا عيب في هذا النحو إلا أنه بطريق الوجادة ، ولسنا على بصيرة من أمر الوجادة . ( 3 ) وسائل ج 4 ص 936 باب 13 رقم 3 . ( 4 ) وسائل ج 4 ص 937 باب 13 رقم 6 . ( 5 ) وسائل ج 4 ص 772 باب 32 رقم 1 .